1015 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب (1) ثم تشهد وتسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ".
1016 - وروى جميل بن دراج (2) عنه عليه السلام أنه قال " في رجل صلى خمسا: إنه إن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة ". (3) 1017 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة (4) أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد، ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة (5) فتكون نافلة ".