ألبسه وأصلي فيه؟ قال: نعم؟ قال: قلت: يشربون الخمر؟ قال: نعم نحن نشتري الثياب السابرية (1) فنلبسها ولا نغسلها ".
799 - وروى زياد بن المنذر (2) عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله رجل وهو حاضر " عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلي وهو كذلك؟ قال: هذا من عمل قوم لوط، فقلت: إنه يتوشح فوق القميص؟ (3) قال: هذا من التجبر، قلت: إن القميص رقيق يلتحف به؟ قال: هو وحل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى (4) ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط ".
وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح عليه السلام و عن أبي الحسن الثالث عليه السلام وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام وبها آخذوا فتى (5).
800 - وسأل عبد الله بن بكير أبا عبد الله عليه السلام " في الرجل يصلي ويرسل جانبي