والدماميل والجروح والقروح، ولا يوجب الاستنجاء (1).
138 - وقال الصادق عليه السلام: " ليس في حب القرع والديدان الصغار (2) وضوء إنما هو بمنزلة القمل ".
وهذا (3 * إذا لم يكن فيه ثفل، فإذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء والوضوء.
وكلما خرج من الطرفين من دم وقيح ومذي ووذي وغير ذلك فلا وضوء فيه ولا استنجاء ما لم يخرج بول أو غائط أو ريح أو مني (4).
139 - وقال عبد الرحمان بن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: " أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت، فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت (5)، أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث ليشككه ". (6)