للمرء أن يصلي خلف الامام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار، قال: قلت:
جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبح ". (1) 1163 - وروى عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض (2) خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه (3) جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب (4) فإذا سلم الامام قام فصلى الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام (5) فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة ".
1164 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ قال: يسلم ويمضي لحاجته إن أحب ". (6)