حتى يتوضأ " (1).
182 - وقال: " إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس (2) وحين تطلع وهي صفراء. " 183 - قال الحلبي: " وسألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد،: لا بأس به ".
184 - وقال: " وسئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال:
كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ".
185 - وكان علي عليه السلام يقول: " كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه (3). قال:
يجب عليه المهر والغسل ".
186 - وسئل (4) " عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج (5) أعليها غسل