وقال بعض مشايخنا: إن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها (1).
175 - وروي " أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة " (2).
176 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن غسل الجمعة فقال:
واجب (3) في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (4). وغسل الجنابة واجب، وغسل الحيض واجب، وغسل المستحاضة واجب، وإذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين، وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاة (5)، وغسل النفساء واجب، وغسل