باب * (ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة عليها السلام (1)) * * (ويسمونها أيضا صلاة الأوابين) * 1556 - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من توضأ فأسبغ الوضوء، وافتتح الصلاة فصلى أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب [مرة]، وقل هو الله أحد خمسين مرة انفتل حين ينفتل وليس بينه و بين الله عز وجل ذنب إلا غفر له ".
1557 - وأما محمد بن مسعود العياشي رحمه الله فقد روى في كتابه عن عبد الله ابن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن السماك، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من صلى أربع ركعات فقرأ في كل ركعة بخمسين مرة قل هو الله أحد (2) كانت صلاة فاطمة عليها السلام وهي صلاة الأوابين ".
وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه يروي هذه الصلاة وثوابها إلا أنه كان يقول: إني لا أعرفها بصلاة فاطمة عليها السلام، وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة عليها السلام.
وقد روى هذه الصلاة وثوابها أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
باب * (ثواب صلاة ركعتين بمائة وعشرين مرة قل هو الله أحد) * 1558 - في رواية بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال: " من صلى ركعتين خفيفتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب ".