المسح (1) والبساط، فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية ".
ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
836 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن الصلاة على القار فقال:
لا بأس به " (2).
837 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: قلت له: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه ".
838 - قال يونس بن يعقوب: " رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين ".
839 - وروي عن علي بن بجيل (3) أنه قال: " رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصا من جبهته فوضعه على الأرض ".
840 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك ". وروى زرارة عنه عليه السلام مثل ذلك.
841 - وسأل رجل الصادق عليه السلام " عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود، فقال: لا بأس " (4).
وفي رسالة أبي رضي الله عنه إلي: ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة.
842 وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من