تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب عليه السلام: يجوز من شجر آخر رطب ".
ومتى حضر غسل الميت قوم مخالفون وجب أن يقع الاجتهاد في أن يغسل غسل المؤمن وتخفى الجريدة عنهم (1).
405 - وروي عن يحيى بن عباد الملكي أنه قال: " سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عليه السلام عن الخضير فقال: إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول الله صلى الله عليه وآله بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضروا صاحبكم ما أقل المخضرين يوم القيامة، قال (2): وما التخضير؟ فقال: جريدة خضراء (3) توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة " (4).
406 - وسأل الحسن بن زياد (5) أبا عبد الله عليه السلام " عن الجريدة التي تكون مع الميت، فقال: تنفع المؤمن والكافر " (6).
407 - وقال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم (7) وإنما