(210) وعنه (ع) أنه قال لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر الاذان من بيت المال، فأما من سائر الناس ممن يوذن لهم فلا.
(211) وعنه (ع) أن رجلا سأله عن الرجل يأتيه، فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة، أو ما أشبه ذلك، ويجعل له جعلا، قال: فلا بأس بذلك.
(212) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع، فيقال له:
بعه، فما زدت على كذا وكذا فهو لك، قال: فلا بأس له.
(213) وعنه (ع) أنه قال: من استؤجر على عمل فأفسده أو استهلكه ضمن، فقال: أتى إلى أمير المؤمنين (ع) بحمال استؤجر على حمل قارورة عظيمة، فيها دهن، فكسرها فضمنه، وكان يضمن الأجير (1).
(214) وعن جعفر بن محمد أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت، فيقول: ذهب أو أهريق (2) فقال إنه إن شاء أخذه، فقال: ولو قال إنه قطع عليه الطريق، فلا يصدق إلا ببينة (3).