دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٦٤
أبرأه، فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرأه، فله أن يأخذ أيهما شاء إذا تكفل له المحال عليه.
(178) وعنه (ع) أنه قال: إذا كان لرجل على رجل دين فكفل له به رجلان، فله أن يأخذ أيهما شاء، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه، وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار على أن كل واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه، فأخذ أحدهما فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكه في الكفالة، وإن أحب رجع على المكفول عنه وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه، ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر، لزمتهما الكفالة جميعا.
(179) وعنه (ع) أنه قال: إذا تحمل الرجل بوجه الرجل (1) إلى أجل، فجاء الأجل من قبل أن يأتي به وطلب الحمالة حبس، إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه، إن كان الذي يطلب به معلوما، وله أن يرجع به عليه، وإن كان الذي قد طلب به مجهولا، ما لابد فيه من إحضار الوجه (2)

(1) حش ه‍ - إذا كفل رجل على رجل بأمره بدراهم وهي على المكفل عليه إلى أجل كان للكفيل إن لم يتم أجلا إلى ذلك الوقت الذي للمكفل عليه، فإن مات الكفيل قبل الأجل حلت في ماله، ولا يرجع بها ورثته على الامر إلا في الأجل، ولو مات الذي عليه الأصل قبل الأجل حلت في ماله، ولم تحل على الكفيل، إلا في الأجل، ولا يبرأ الكفيل بالمال بإحضار المكفل، من مختصر المصنف.
ومنه إذا كفل رجل بنفس رجل، فمات الطالب كان لوصيه أن يأخذ بها وإن لم يوص أخذه الورثة، وأي الورثة أخذه به فله ذلك، ويبرأ الكفيل من دفعه إليه، ولا يبرأ من بقية الورثة، والكفالة بالمال في المرض بمنزلة الوصية، تمت حاشية.
(2) ه‍، ى، ط، د، ع. س - قد طلب به مالا مجهولا، ما لا بد منه فيه من الاحضار كان عليه إحضاره إلخ.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست