أبرأه، فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرأه، فله أن يأخذ أيهما شاء إذا تكفل له المحال عليه.
(178) وعنه (ع) أنه قال: إذا كان لرجل على رجل دين فكفل له به رجلان، فله أن يأخذ أيهما شاء، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه، وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار على أن كل واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه، فأخذ أحدهما فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكه في الكفالة، وإن أحب رجع على المكفول عنه وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه، ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر، لزمتهما الكفالة جميعا.
(179) وعنه (ع) أنه قال: إذا تحمل الرجل بوجه الرجل (1) إلى أجل، فجاء الأجل من قبل أن يأتي به وطلب الحمالة حبس، إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه، إن كان الذي يطلب به معلوما، وله أن يرجع به عليه، وإن كان الذي قد طلب به مجهولا، ما لابد فيه من إحضار الوجه (2)