(231) وعن علي (ع) أن رجلا رفع عليه رجلا قد اكترى (1) دابة إلى موضع معلوم، فتجاوزه فهلكت الدابة فضمنه الثمن، ولم يجعل عليه كراء، يعني فيما زاد، وقال جعفر بن محمد (ص): وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكترى، ما حد (2) له، فصاحبها بالخيار، إن شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري، وإن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك، وكذلك الوجه فيه أن يزيد (3) عليها فوق ما شرط من الحمل.
(232) وعنه (ع) أنه قال من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما، فرب الدابة بالخيار، إن شاء ضمنه ما نقصت، وإن شاء أخذ منه أجر مثلها.
(233) وعنه (ع) أنه قال: إذا اختلف المتكارئان، فقال المكتري:
اكتريت إلى موضع كذا وكذا، وقال رب الدابة بل إلى موضع كذا، وإن كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مؤنة، فالبينة على المكترئ (4) إن كان ادعاه، وإن تساويا، وأراد كل واحد منهما القصد إلى الموضع الذي ذكره فإن كان قبل أن يركب الدابة (5) أو ركب ركوبا يسيرا، أو انتقد المكرى أجرته، فالقول قوله، والمكترى مدع إذا كان يشبه أن يكون كراء الناس مثله، وإن لم يركب ولم تفقد (6) تحالفا وتفاسخا، ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه، هذا إذا لم يكن بينة، وإن كانت بينة فالبينة أقطع.