(154) وعن جعفر بن محمد (ص) (1) أنه قال: إذا باع السلطان أو القاضي مال رجل فقضى به ديونه، فاستحق (2) المال وغاب الغريم أو أفلس، فليس يرجع على السلطان ولا على القاضي بشئ (3)، وإنما الدرك على الغريم الاخذ، وعلى رب المال إن كان له مال.
(155) وعنه (ع) أنه قال: ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم، فإن فعل كان ضامنا لما نقص، وكان الربح لليتيم.
(156) وعنه (ع) أنه قال في رجل مملوك أعطى رجلا مالا ليشتريه به ويعتقه، قال: لا يصلح ذلك، فإن فعل ذلك (4) واشتراه به وأعتقه، ثم علم السيد أن المال كان لعبده، فالمال له والعبد عبده بحاله، ولا يجوز عتق من أعتقه إلا أن يدفع إليه المال من عند نفسه (5).