واستوف حقك، قال: أرى أن يولى (1) ذلك غيره، ويقوم معه في قبض حقه، ولا يتولى هو شراءه.
(140) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا على أن يقرض صاحبه عشرة دنانير، أو ما أشبه ذلك، قال: لا يصلح لأنه قرض يجر منفعة.
(141) وعنه (ع) أنه قال: لا بأس إذا حل الأجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه، ووجد دواب (2) أو رقيقا، أو متاعا، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه، وكذلك إن باع طعاما بدراهم، فلما بلغ الأجل قال: ليس عندي دراهم، خذ مني طعاما، قال: لا بأس به، إنما له دراهم، يأخذ بها ما شاء، وكرهوا السلم فيما لا يبقى كالفاكهة، واللحم، وأشباه ذلك.
(142) وعنه (ع) أنه قال في الرجل أسلم على عشرة أقفزة (3) من طعام بعشرة دنانير، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية، قال: ليس له إلا خمسة بحسب ما دفع.