(151) وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: من وكل وكيلا (1) على بيع وباعه له بوكس (2) من الثمن، جاز البيع عليه، إلا أن يثبت أنه تعمد الخيانة أو حابى المشترى، وكذلك إن وكله على الشراء فتغالى فيه، فإن لم يعلم أنه تعمد الزيادة، أو خان أو حابى، فشراؤه جائز عليه، وإن علم أنه تعمد شيئا من الضرر، رد بيعه وشراؤه، وإن وكله على بيع شئ، فباع له بعضه، وكان ذلك على وجه النظر فالبيع جائز.
قال: وإن أمر رجلين أن يبيعا له عبدا فباعه أحدهما، لم يجز بيعه إلا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد إن انفردا، ولهما معا إذا اجتمعا.
(152) وعن علي (صلع) أن رجلين اختصما إليه فقال أحدهما:
بعت هذا قواصر (3) واستثنيت خمسا منهن لم أعلمهن في وقت البيع، وبعض القواصر أفضل من بعض. قال علي (ص) البيع فاسد لان الاستثناء وقع على شئ مجهول.
(153) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن رجل اشترى جارية من رجل على حكمه (4) يعني حكم المشتري، فدفع إليه مالا فلم يقبله البائع فقال المشتري: قد حكمتني وهذا حكمي، فقال (ع) إن كان الذي حكم به، هو قيمتها، فعلى البائع التسليم، وإن كان دون ذلك، فعلى المشتري أن يكمل له القيمة.