(157) وعنه أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار بحصة لصاحبها من دار أخرى، قال: ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه واشترياه، فإن لم يعلماه أو لم يعلمه أحدهما، فالبيع باطل.
(158) وعن علي (ص) أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل، وذهبا ليأتياه بالثمن، فأتاه أحدهما به، وقال له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه، فليس له ذلك، إلا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه.
(159) وعنه أنه سئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك، فأخذ بعض ولده لما كان على أبيه، فانطلق الولد، فباع دارا من تركة أبيه وأدى ثمنها إلى السلطان، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا، هل عليهم في ذلك شئ قال (ع): إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك، وغرم ثمنها في العمل، فهو عليهم جميعا، وإن لم يكن ذلك، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه.
(160) وقد روينا عن رسول الله (صلع) أنه قال في حجة الوداع:
دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا.
(161) وعن علي (ص) أنه قضى في وليدة باعها ابن سيدها (1) فأنكر