(186) وقد روينا عن عثمان أنه مر بسبخة اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا، فقال: ما يسرني أنها لي بنعلي هذه، ثم لقى عليا (ع) فقال: ألا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجز عليه اشترى سبخة بستين ألفا ما يسرني أنها لي بنعلي هذه. وهو ههنا يأمره (1) بالحجر (2) عليه، والاخذ على يديه، وعندما أتاه به (3) الوصي (ص) يأمره بالحجر عليه اعتل في ترك ذلك، بأن الزبير شريكه، وليس في شركة الزبير إياه ما يسقط الواجب عنه، وهذا بين لمن تدبره.
(187) وعن علي (ص) أنه قال: إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به.
(188) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين، فأدرك رجل (4) منهم بعض سلعته في يديه، ما حاله،