الله (صلع) قال: من باع بيعا إلى أجل لا يعرف أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه ببيع (1).
(132) وعن علي (ع) أنه قال: لا تسلم إلى حصاد (2) ولا إلى صرام ولا إلى دياس، ولكن أسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، والصحيح من السلم أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير أو دراهم يدفعها إليه على طعام موصوف بكيل أو بوزن معلوم، ويسمى المكان الذي يقبضه فيه، ويدفع الثمن قبل افتراقهما من المكان الذي تعاقدا فيه السلم، ثم يفترقان عن تراض (3) منهما.
(133) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية (4) معلومة، لم يبد صلاحه، قال: لا يصلح ذلك، لأنه لا يدري هل يتم ذلك (5) أو لا يتم، ولكن يسلم إليه ولا يشترط، ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه.
(134) وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بالسلم في الحيوان أسنانا (6)