معلومة إلى أجل معلوم، فإن أعطاه فوق (1) شرطه أو أخذ هو دونه منه عن تراض منهما، فلا بأس.
(135) وعنه (ع) أنه قال: ولا بأس بأخذ الرهن والكفيل في السلم وبيع النسيئة.
(136) وعن جعفر بن محمد بن علي (ص) أنه قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصف طوله وعرضه وجنسه، وكان معلوما.
(137) وعنه (ع) أنه قال: من أسلم في طعام أو ما يجوز فيه السلم، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الأجل، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه، ويأخذ في الباقي رأس ماله (3) إن كان النصف فالنصف، أو الربع فالربع، أو ما كان بحسابه.
(138) وعن علي (ع) أنه قال: إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام فلم يجده عند الأجل، وقال: خذ ثمنا بحساب سعر يومه، فلا يأخذ إلا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه، أو يأخذ طعاما كما شرط، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم.
(139) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن رجل أسلفه رجل دراهم في طعام فلما حل عليه (3) بعث إليه بدراهم، وقال: اشتر لنفسك