اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم. إلى قوله: فيقسمان بالله الآية.
(1841) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (صلع) أنهم قالوا: إذا استشهد الكافر في حال كفره والطفل الصغير في حال صغره على شهادة، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ، وكانا مقبولين جازت شهادتهما.
(1842) وعن علي بن الحسين (ع) أن عبد الملك كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض وكتب إليه: حدثني أبي عن جدي رسول الله (صلع) أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا، فشهدوا عليهما بالزنا والاحصان فرجمهما، فقال شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا عندهم، ولا تجوز شهادتهم على مسلم إلا فيما ذكره (1) الله (تع) من أمر الوصية.
(1843) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، أنهم قالوا:
يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد، ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود، وتجوز في الأموال، وفيما لا يطلع عليه إلا النساء من النظر إلى النساء والاستهلال والنفاس (2) والولادة والحيض وأشباه ذلك، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية. وشهادة النساء في القتل لطخ تكون (3) معه القسامة (4).