في الريبة ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره وينامون جميعا (1) في لحاف واحد، ولا الذين يطففون الكيل والوزن، ولا الذين يختلفون إلى الكهان ولا الذين ينكرون السنن، ولا من مطل غريما وهو واجد، ولا من ضيع صلاة، ولا من منع زكاة ولا من أتى ما يوجب عليه الحد والتعزير، ولا من آذى جيرانه، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه.
(1837) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من صلى صلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير وأجيزوا شهادته، يعني (صلع) إذا لم يعلم منه ما يسقط الشهادات.
(1838) وعن علي (ع) أنه قال: من تشبه بقوم عد منهم.
(1839) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم.
(1840) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال في قول الله (2):
أو آخران من غيركم، قال: من أهل الكتاب، قال أبو جعفر محمد بن علي (ع): من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده فأشهد ذميين، جازت شهادتهما في الوصية، كما قال الله عز وجل. قال جعفر ابن محمد (ع): إذا كان الرجل بأرض غربة (3) ليس بها مسلم فحضرته الوفاة فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته، حلف الشاهدان بالله، ما شهدنا إلا بالحق، وأن فلانا أوصى بكذا وكذا، وهو قول الله عز وجل (4):