دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٥١٦
فرجع أحدهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال: اشتبه علي، فإن رجع اثنان، وقالا: اشتبه علينا، غرما (1) نصف الدية، وإن رجعوا كلهم، فقالوا:
شهدنا بالزور، وجب عليهم القود.
(1850) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا شهد رجلان على رجل بمال، ثم رجعا عند الشهادة، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة، وإن كان قد قضى ضمنا ما قد قضى (2) بشهادتهما.
(1851) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال في الشاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب، فقضى القاضي بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين قال: يفرق بينهما وبين الزوج الثاني، وتعتد منه وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد.
(1852) وعن علي (ع) أنه قال: من شهد عندنا ثم رجع فاستقالنا (3) شهادته، أقلناه، يعني ما لم يقطع الحكم.
(1853) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: في قول الله (تع) (4):
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، قال: حين يدعون قبل الكتاب لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة (5): لا أشهد لكم، وقال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب، فأما إذا أشهد فدعيت إلى أداء الشهادة، فلا يحل لك

(1) س - غرموا.
(2) ع، ز، ط، ى - رد ما قضى. س، د - ما قد قضى.
(3) حش ى - رجع.
(4) 2 / 282.
(5) س. ى - الشهادة.
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست