دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٥١٧
أن تتخلف عن ذلك، وذلك قول الله عز وجل (1): ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
(1854) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ص) أنه قال: إذا حضر الرجل حسابا بين قوم ثم طلبت شهادته على ما سمع فإن ذلك إليه، إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد إلا أن يستشهدوه، فإن شهد فقد شهد بحق، وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنه لم يستشهد، ولا يشهد إلا أن يكون استوعب (2) الكلام وأثبته وأتقنه.
(1855) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن رجل في يديه دار فأقام فيها خمسين أو ستين سنة. فقام عليه رجل فادعاها، وثبت الأصل أنها له، وقال الذي هي في يديه: اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة، وجاء بقوم فشهدوا على السماع أنه اشتراها كما ذكر، فقال (ع):
إن شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعى الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه، وإلا فهو على أصله وإنما تجوز الشهادة على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس (3) وما أشبه ذلك (4).

(1) 2 / 283.
(2) حش س - استوعبه أي استأصله، وفي الحديث في الانفاذ: استوعب الدية أي قطع.
(3) حش ى - أي أوقاف.
(4) حش ى - ويجوز شهادة الشاهد الواحد مع يمين الطالب في الأموال كلها، وسواء كان المشهود به عينا أو عرضا أو حيوانا أو دارا أو غير ذلك مما يتموله الناس، وإذا شهد شاهد لطفل أو معتوه أو ذاهب العقل بشئ وقف الحق، فإن بلغ الطفل أو عقل المعتوه وحلف مع شاهده استحق ذلك، وإن مات قبل ذلك كان ورثته مقامه، وإن وجبت اليمين على أحد حلفه الحاكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، وإن اكتفى بغير ذلك جاز، ولا يمين إلا بالله عز وجل، ويحلف اليهود بالله الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران وفلق البحر لبني إسرائيل، ويحلف النصارى بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى بن مريم، والمجوس بالله الذي خلق النار، ولا يقطع بشاهد واحد ويمين في طلاق ولا نكاح ولا عتق ولا وكالة ولا مكاتبة، ولا شهادة على شهادة ولا إن فلانا إليه ولا في... ولا ما أشبه ذلك، ولو أتى رجل بامرأتين تشهدان له على حق لم يجز.
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست