أن تتخلف عن ذلك، وذلك قول الله عز وجل (1): ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
(1854) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ص) أنه قال: إذا حضر الرجل حسابا بين قوم ثم طلبت شهادته على ما سمع فإن ذلك إليه، إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد إلا أن يستشهدوه، فإن شهد فقد شهد بحق، وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنه لم يستشهد، ولا يشهد إلا أن يكون استوعب (2) الكلام وأثبته وأتقنه.
(1855) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن رجل في يديه دار فأقام فيها خمسين أو ستين سنة. فقام عليه رجل فادعاها، وثبت الأصل أنها له، وقال الذي هي في يديه: اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة، وجاء بقوم فشهدوا على السماع أنه اشتراها كما ذكر، فقال (ع):
إن شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعى الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه، وإلا فهو على أصله وإنما تجوز الشهادة على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس (3) وما أشبه ذلك (4).