(1844) وعن علي (ص) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.
(1845) وعنه ص) أنه قال في الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى واختلفوا في الأماكن جلدوا، وقد ذكرنا اختلاف الشهادات في غير موضع مما مضى.
(1846) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الشهادة على الخط، فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله (صلعم): لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما (1).
(1847) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) أن رجلا سأله، فقال: يا بن رسول الله، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته، ولا أشك فيه، ولست أذكر الشهادة فماذا ترى؟ قال: لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت، قال الله (ع ج) (3): إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
(1848) وعن علي (ص) أن رجلا رفع إليه وقيل له إنه قد سرق وشهد شاهدان عليه، فقطع يده بشهادتهما، ثم جاءا برجل آخر، فقالا: إنا غلطنا بالأول، وإن هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما على الثاني، وضمنهما دية يد الرجل الذي شهدا عليه، فقطعت يده (4) بشهادتهما، وقال: لو علمت بأنكما تعمدتما قطعتكما.
(1849) وعنه (ع) أنه قال: في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم،