وما قضى به؟ قال: قال: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بينة، فإن جاء الرجل بينة عدول يشهدون أنها مملوكته، لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق، أخذها، إلا أن تقيم المرأة البينة أنها ابنتها وولدتها. وهي حرة أو أنها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها.
(1870) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل دنانير أو دراهم فقبضها منه ومضى ثم عاد، فذكر إنها ردية ووجدت كذلك ردية (1) فقال الدافع: ما دفعت إلا جيدا، قال: فإن كانت له بينة أنها هي التي أعطاه ردية (2) ردها عليه، وأبدله بها (3)، وإن لم تكن له بينة حلف المعطى بالله: ما أعطيتك إلا طيبا يحلف على البت وأنه ما أعطاه هذه الردية. فإن أبى أن يحلف حلف الاخر أنها دراهمه بعينها، ثم ردها عليه وأخذ (4) مكانها جيادا (5)، وكذلك إن وجدها ناقصة.
(1871) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت، قال: إن كانت لواحد (6) منهما بينة عليه فهو أحق به من الذي لا بينة له، وإن لم تكن بينهما بينة تحالفا، فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به، فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجال مما يعرف لهم، وللمرأة ما للنساء، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك.