الباقون فالبينة على مدعى ذلك، فإن قال المدعى للحاكم: سر معي، أو ابعث من تراه ليختبر هذا الغلط، فالحاكم بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فإن فعل فوجد غبنا بينا أو غلطا فاحشا أعاد القسم، وكذلك إن شهد الشهود به.
(1804) وعنه (ع) أنه قال: القسمة على وجهين: أحدهما قسمة التراضي، فإذا تراضى الشركاء وكانوا كلهم جائزي الامر، وعرف كل واحد منهم ما قسم عليه ورضيه، مضت القسمة عليهم. والوجه الثاني على الوجهين، أحدهما أن يقسم المقسوم بالزرع إذا استوت أجزاؤه، والوجه الثاني أن يقسم بالقيمة إذا اختلف وتفاضل.
فصل (2) ذكر البنيان (1805) روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن جدار لرجل (1) وهو سترة فيما بينه وبين جاره سقط فامتنع عن بنائه. قال: ليس يجبر على ذلك، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنزل: استر على نفسك في حقك إن شئت، قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه، قال: لا يترك، وذلك أن رسول الله (صلع) قال: لا ضرر ولا إضرار. فإن هدمه كلف أن يبنيه.
(1806) وعنه (ع) أنه قال: في جدار بين دارين لاحد صاحبي