المال (1)، قالت: قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه، فقال ما أرسلته وقدمها إلى عمر، فلم يدر ما يقضي بينهما، وبعث بهما إلى أمير المؤمنين علي (ص)، فقال للرجل: إذا كنتما قد أمرتماها جميعا أن لا تدفع شيئا إلى أحد دون صاحبه، فليس لك أن تقبض منها شيئا دون صاحبك، اذهب، فأت به، وخذا حقكما فسقط ما في يديه ومضى لسبيله.
(1760) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من كانت عنده وديعة فلا ينبغي أن ينفق منها شيئا ولا أن يستلفه (2) ليرده، فإن اضطر إلى ذلك وكان مليا (3) فأخذه فليعجل رده، فإنه لا يدري ما بقي من أجله، وإن لم يكن مليا فلا ينبغي له ولا يحل له أكل شئ منها إلا بإذن صاحبها، وكذلك المضارب.
(1761) وعنه (ع) أنه قال: من أودع صبيا (4) لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه، وإن استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته، والقول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم إلا أن يقيم مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه.
(1762) وعنه (ع) أنه قال: من استودع عبدا وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه، وإن كان العبد مأذونا له في التجارة لم يلزم مولاه شئ إلا أن يكون أذن له في قبول الودائع، أو تكون الوديعة في ضرب من التجارة لكن تكون دينا على العبد، فمتى عتق طولب بها ولو أقر العبد بالوديعة لم يجز إقراره.