مثل أن يهمزها (1) فتنفح (2) أو يضر بها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا أو يكبحها (3) فترجع القهقرى فتصيب بها شيئا أو ما أشبه هذا، قال: والسائق يضمن ما أصابت كذلك وما سقط عنها من سرج أو إكاف (4) أو حمل (5) أو ما أشبه ذلك، فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له.
(1462) وعن علي (ع) أنه كان يجعل الضمان على الرديفين فيما أصابت الدابة بينهما سواء. وعن علي (ع) وأبي جعفر (6) أنهما قالا في الجدار المائل إذا تقدم إلى صاحبه فيه (7) أو كان مائلا بين الميل، لا يؤمن سقوطه.
وقد علم ذلك صاحبه فأبقاه لا يهدمه ولا يدعمه فسقط فأصاب شيئا، فهو ضامن لما أصاب.
(1463) وعن علي (ص) أنه قال: من استأجر أجيرا بالغا جائز الامر واستعانه أو استعمل (8) في عمل من الأعمال فأعانه فهلك في ذلك العمل من غير جناية من صاحب العمل عليه، فلا شئ عليه فيه، فهو هدر وإن استعان غلاما غير بالغ بغير إذن وليه الذي يلي عليه، يعني الذي يجوز أمره فيه أو عبدا بغير إذن مولاه أو استأجرهما (9) فهلكا ضمن، وإن كان بإذن الولي الجائز الامر أو المولى فلا ضمان عليه.