(1464) وعنه (ع) أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، قيل فإن دخل بإذنهم؟ قال:
يضمنون.
(1465) وعنه (ع) أنه قال: لا يقتص من المنقلة (1) ولا من السمحاق (2) ولا مما هو دونهما، يعني عليه السلام، ما هو دونهما إلى الدماغ وداخل الرأس، قال: وفيها الدية ولا يقاد من المأمومة (3) ولا من الجائفة (4) ولا من كسر عظم وفي ذلك كله العقل، والأصل فيما يقتص منه من الجراحات والجنايات على أعضاء وغير ذلك أن كل ما يوصل إلى القصاص منه بلا زيادة ولا نقصان ويؤمن فيه الاعتداء ولا يخاف فيه (5) موت المقتص منه فالقصاص فيه مباح، وما عدا ذلك فالدية فيه من مال الجاني إذا كان حرا بالغا جائز الامر متعمدا للفعل، والدية فيما تجب فيه الدية على العاقلة من الخطأ (6). وقد ذكرنا ما تعقله العاقلة (7) من جراحات الخطأ.
(1466) وعن علي (ع) أنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل ورجل قطع فرج امرأة متعمدين، لا قصاص بينهما ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ويعاقب عقوبة موجعة ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على إمساكها.
(1467) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في الرجل يجامع امرأته