تقبض، وقبل أن ينقد (1) ثمنها وإن (2) اشترى رجل طعاما فذكر البائع أنه قد اكتاله فصدقه المشترى وأخذه بكيله، فلا بأس بذلك.
(77) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن الحكرة، قال: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ، وقال علي (ع): المحتكر (3) آثم عاص (4)، وقال (ع):
طرق طائفة من بني إسرائيل عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف من الناس: الكيالين والمغنين والمحتكرين للطعام وآكلي الربا.
(78) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره، وإن كان في المصر طعام أو متاع غيره، أو كان كثيرا يجد الناس ما يشترون، فلا بأس به (5)، وإن لم يوجد فإنه يكره أن يحتكر، وإنما كان النهي من رسول الله (صلع) عن الحكرة أن رجلا من قريش يقال له حكيم بن حزام، كان إذا دخل المدينة طعام اشتراه كله، فمر عليه النبي (صلع) فقال له: يا حكيم، إياك وأن تحتكر (6)، قال: وكل حكرة تضر بالناس، وتغلى السعر عليهم، فلا خير فيها، وقال:
ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والزيت والزبيب والتمر، وكان يشتري (ع) قوته وقوت عياله سنة (7).