(1156) وعنهم عليهم السلام أنهم قالوا: من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حر حين يملكه ولا سبيل عليه (1).
(1157) وعنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا: من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وإن شرطوا له أن أول ولد تلده حر، وما سوى ذلك مملوك فالشرط كذلك جائز، وإن ولدت توأمين عتقا معا.
(1158) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا شهد بعض الورثة ان الموروث أعتق عبدا من عبيده لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه.
(1159) وعنه (ع) أنه قال: من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به، فليس بشئ حتى ينطق.
(1160) وعنه (ع) أنه قال: من أعتق عبده على مال شرطه عليه، فذلك جائز.
(1161) وعنه (ع) أنه قال: تعتق المرأة وتفعل في مالها ما شاءت دون زوجها وغيره، وليس لزوجها من مالها إلا ما طابت به نفسها.
(1162) وعنه (ع) أنه قال: من أعتق حملا لمملوكة أو قال لها:
ما ولدت أو أول ولد ولدته فهو حر، فذلك جائز، ولو ولدت توأمين عتقا جميعا.
(1163) وعنه (ع) أنه قال: من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها، فليس الاستثناء بشئ، وتعتق وما ولدت فهو حر.