من الوالد، ولكنها أمانة أرعيتها فأنا أؤديها إلى أهلها. ولكن اجلس. فجلس والناس حول أمير المؤمنين، فنظر إليهم، فقال: رحم الله من أعان شيخا كبيرا مثقلا، فجعل الناس يعطونه.
(1172) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة، وليس له قليل ولا كثير، قال: يكاتبه، وإن كان يسأل الناس، فإن الله يرزق العباد بعضهم عن بعض.
(1173) وعن علي (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع) في قول الله (ع ج) (1): وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: ربع الكتابة.
قال علي (ع): يترك للمكاتب ربع الكتابة، قال أبو جعفر (ع):
لا تقل أكاتبك بخمسة آلاف، فأترك لك ألفا ولكن انظر الذي أضمرت عليه وعقدت فأعطه منه. وقال جعفر بن محمد (ع): لا يزيد عليه ثم يضع (2) الزيادة، ولكن يضع عنه من مكاتبته عليه.
(1174) وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: من كاتب مملوكا له أو أعتقه، وهو يعلم أن له مالا فلم يستثنه السيد (3) فالمال للعبد.
(1175) وعنه (ع) أنه قال في مكاتب شرط عليه أنه إن عجز رد في الرق (4) فقال: المسلمون عند شروطهم، قال جعفر بن محمد (ع):
إذا شرط ذلك عليه فعجز رد في الرق، وكان الناس أولا لا يشترطون ذلك، وهم اليوم يشترطونه، والمسلمون عند شروطهم (5).