ما اشترط عليه، إن اشترط عليه أنه إن عجز عن نجم واحد أو نجمين أو ثلاثة أو ما كان الشرط، رد في الرق فهم على شروط (1).
(1179) وقد جاء عن علي (ص) أنه قال: لا يرد في الرق حتى يتوالى عليه نجمان (2) يعني (ع) أنه يمهل إذا عجز عند محل النجم الأول إلى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني، فإذا حل عليه الثاني ولم يؤد، رد في الثاني (3) إلى الرق.
(1180) وعن علي (ص) وجعفر (ع) أنهما قالا في المكاتب يعجل ما عليه من النجوم، فيأبى الذي كاتبه أن يأخذ منه إلا ما اشترط عليه عند محل كل نجم، فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رد في الرق لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة لأنه لعله قد يعجز فيرجع إليه، فإن كان لم يشترط عليه ذلك، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته لم يكن له أن يمتنع من ذلك لان العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبدا، وإنما عليه أن يسعى، في باقي كتابته، وما كان للمكاتب من ولد مملوك لم يدخله في مكاتبته، فهو مملوك بحاله، وما ولد له بعد أن يعتق من (4) أمة له أو زوجة حرة فهو حر، وما ولد له في كتابته من امرأة حرة فهو حر أيضا، وما ولد له من أمة لغير سيده الذي كاتبه فهو مملوك لسيد الأمة، إن لم يكن اشترط حريته، وقد ذكرنا هذا في كتاب النكاح، فإن اشترى جارية فولدت له.
(1181) فقد روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في المكاتب