من الطلاق، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقيل له: هل يحلها النكاح دون المسيس؟ فأخرج ذراعا أشعر ثم قال: لا حتى يهز (1) ها (2) به (3).
(1115) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (صلع) أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته.
(1116) وعن علي (ع) أنه قضى في رجل طلق امرأته فندم وندمت.
فأصلحا أمرهما بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له. قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح غبطة من غير مواطأة ويجامعها. ثم إن طلقها أو مات عنها واعتدت، تزوجت الأول إن شاء وشاءت.
(1117) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج عبدا ثم يطلقها، هل تحل للأول؟ قال: نعم، يقول الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره، والعبد زوج.
(1118) وعنه (ع) أنه قال: من طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت مجبوبا، يعني مصطلم الإحليل، أو غلاما لم يحتلم، لم يجز للأول إن مات عنها أو طلقها الثاني، أن ينكحها حتى تتزوج من يحلها له على ما ينبغي.
(1119) وعنه (ع) أنه قال: من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة لم يحلها ذلك له.
(1120) وعنه (ع) أنه قال: إذا تزوج الرجل الأمة ثم طلقها،