(1152) وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: من اشترى عبدا أو أمة فأعتقه على أنه متى وجد ثمنه رده إليه، فذلك لازم له متى وجد الثمن الذي اشتراه به كان عليه أن يعطيه إياه. والمسلمون عند شروطهم. وإن أعتق عبده على أن يزوجه أمته فذلك يلزمه، وإن شرط عليه أنه إذا تزوج غيرها حرة أو مملوكة لغيره ليخرج ولده من ملكه، فعليه كذا وكذا من المال فالشرط له لازم.
(1153) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في المملوك يدس مالا مع رجل فيشتريه به فيعتقه، ولم يعلم المولى بالمال ولا أذن له فيه، فالمولى بالخيار.
إن شاء أعاده رقيقا واحتبس المال. أو رده إليه إن شاء.
(1154) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه له، فالمال للعبد المعتق، فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثم أعتقه، ثم علم به بعد ذلك هو أو ورثته من بعده. فله ولهم أخذ المال.
(1155) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا: العبد لا يملك شيئا إلا ما ملك (1) مولاه ولا يجوز أن يعتق ولا أن يتصدق ولا يهب مما في يديه إلا أن يكون المولى أباح له ذلك أو أقطعه مالا من ماله أو أباح له ما فعله فيه، أو جعل عليه ضريبة (2) يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك، هذا معنى ما رويناه عنهم صلوات الله عليهم أجمعين وإن اختلف لفظهم فيه (3).