(1176) وعنه (ع) أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج إلا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته، قال: يلزمه ذلك إذا اشترط عليه، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود، إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه (1).
(1177) وعن علي (ع) أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أن ميراثه لهم إن عتق، فأبطل شرطهم، وقال: شرط الله قبل شروطهم.
(1178) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: إذا اشترط على المكاتب أنه إن (2) عجز رد في الرق، فحكمه حكم المملوك في كل شئ، خلا ما يملكه، فإنه له يؤدى منه نجومه، فإذا أعتق كان ما بقي في يديه له، وله أن يشتري ويبيع. فإن وقع عليه دين في مكاتبته في تجارته ثم عجز فإن (3) على مولاه أن يؤدي عنه، لأنه عبده يؤدي ما عليه، ولا يرث ولا يورث، وله ما للمملوكين وعليه ما هو عليهم، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج إلا بإذن مواليه حتى يؤدي جميع ما عليه. وإن لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق وكوتب على نجوم معلومة، فإن العتق يجري فيه (4) مع أول نجم يؤديه، فيعتق منه بقدر ما أدى، ويرق منه بقدر ما بقي عليه. ويكون كذلك حاله في جميع الأسباب من المواريث والحدود والعتق والهبات والجنايات وجميع ما يتجزأ فيه. فيجوز من ذلك له بقدر ما عتق منه، ويبطل ما سوى ذلك. والشرط في العجز يلزمه على