(1147) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: من أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد، بيع العبد ولم يجز عتقه وإن لم يحط الدين به وعتق منه سهم من ستة أسهم، السدس فما فوقه جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين.
(1148) وعنه (ع) أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه دين، قال: وكم الدين؟ قيل: مثل قيمة العبد أو أكثر، قال: وإن كان مثل قيمته بيع العبد، وقضى الدين، وإن كان الدين أكثر تحاص الغرماء في ثمن العبد، قيل له: هذا يدخل فيه، قال للقائل: فأدخل أنت فيه ما شئت، قال: ما تقول في العبد إذا كانت قيمته ستمائة، والدين خمسمائة قال: يباع العبد ويعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة مائة، قيل: أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها وقد عتق منه بقدر ذلك؟ فتبسم (ص) وقال: هذه وصية، ولا وصية لمملوك، قيل: فإن كانت قيمته ستمائة، والدين أربعمائة؟ قال كذلك: يباع العبد فيعطى الغرماء أربعمائة والورثة ما بقي، قيل: فإن كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة؟ قال: ومن ها هنا أتيتم جعلتم الأشياء شيئا واحدا، ولم تعرفوا السنة. إذا اعتدل مال الورثة والغرماء، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته، فالآن يوقف هذا المملوك (1) على ثلاثمائة للغرماء، ومائتين للورثة وقد ملك سدسه ثم يخرج حرا، وهذا على ما ذكرته عنه (ع) في الرواية الأولى. والاخذ عنه وعن غيره من الأئمة (ص) فرض لازم. وطاعتهم واجبة وليس على قولهم اعتراض، وقد ذكرنا (2) أن السنة ما قاله (ص) فهو كذلك على قوله (ص).