(1149) وعنه (ع) أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت، وليس له مال غيرهم ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه، قال (ع):
يقرع بينهم فيعتق الأول فالأول حتى يبلغ الثلث. قال أبو جعفر محمد ابن علي (ص): فإن سماهم فقال: أعتقوا عني فلانا وفلانا، نظر (1) في ثلثه وفي أثمانهم، ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا، فإن خرج الثلث على الرؤوس عتقوا، وإن فضل منه ما لا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه، وقف فيما بقي عليه، وكان الباقون ميراثا، وإنما يبدئ بعتق من سماه في مال العتق (2) الأول فالأول، اللفظ لأبي جعفر، وتوقيت ما يبقى فيمن عجز عنه الثلث على ما تقدم ذكره عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي (ص) (1150) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة وأعتقها، ثم قام عليه البائع في حال العتق بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: إن كان يوم أعتق أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليا (3) بالثمن، فالعتق جائز. وإن كان فقيرا، لا مال له فالعتق باطل، ويرجع البائع فيهما.
(1151) وعن علي (ع) أنه أعتق أبا بيرز (4) وحبترا (5) ورياحا وزريقا (6) على أن يعملوا في ضيعة حبسها (7) أربع سنين ثم هم أحرار، فعملوا ثم عتقوا.