(1141) وعنه (ع) أنه قال: من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا ولا من لا يغني شيئا إلا أن يكون قد وقت ذلك.
(1142) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: لا عتق إلا بعد ملك.
وعن علي (ع) مثل ذلك.
(1143) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في الرجل يقول: إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله، وإن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشئ، إنما يطلق ويعتق ويتصدق بما يملك.
(1144) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: من أعتق بعض مملوكه، وهو له كله، فهو حر كله، ليس لله شريك.
(1145) وعنه (ع) أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده، عند الموت، يعني وليس له مال غيره، قال: يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة.
(1146) وعن علي (ع) وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا: من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء (1) أعتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم، ويلزم المعتق إن كان موسرا عتق ما بقي منه، وأن يؤدي إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه، وإن كان معسرا فهم على حصصهم، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد وإلا خدمهم بالحصص أو استسعوه إن اتفق معهم على السعاية، وإن أعتق أحدهم وكان المعتق الأول معسرا والثاني موسرا لزمه للباقين غير المعتق الأول ما كان لزمه الأول، فإن أيسر يوما ما رجع به عليه وكذلك الأول فالأول، هذا معنى قولهم الذي رويناه عنهم (ص) وإن اختلفت ألفاظهم فيه.