دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٢٨
نهى (1) عن الخلابة (2) والخديعة والغش، وقال: من غشنا فليس منا، ونهى عن الغدر والخداع في البيوع وعن النكث (3) وقال: أوفوا بالعقود في البيع والشراء والنكاح والحلف والعهد والصدقة، وقد اختلف الناس في معنى قول النبي (صلع): من غشنا فليس منا.
فقال قوم: يعني ليس منا من أهل ديننا.
وقال قوم آخرون: يعني ليس مثلنا.
قال قوم آخرون: ليس من أخلاقنا ولا فعلنا لان ذلك ليس من أخلاق الأنبياء والصالحين.
وقال قوم آخرون: لم يتبعنا على أفعالنا، واحتجوا بقول إبراهيم (ع):
فمن تبعني، فإنه مني، فأي (4) وجه من هذه الوجوه كان مراده (صلع) فالغش بها منهى عنه.
(54) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن خلط الطعام، وبعضه أجود من بعض، فقال: هو غش، وكرهه، فهذا والله أعلم، إذا كان

(1) ونهوا عن الغش والخداع، ولا بأس بخلط النوعين إذا غلب الدنئ منهما، ويبيع بيعه، ولا خير في ذلك إذا غلب الجيد وخفى الدنئ فيه ويبيع بيعة الجيد، ونهوا عن النفخ في اللحم للبيع ولا بأس بالسلع بين الجلد واللحم، ونهو عن التطفيف وعن التصرية وهو أن يجمع اللبن في ضرع البهيمة ويترك المشترى المصرأة الخيار فيه، فيها ثلاثا، وإن شاء ردها ورد بيعها صاعا من تمر، ونهوا عن النجش وهو الزيادة في السلعة، ولا يريد المشتري شراها إلا يسمعه غيره فيزيد على زيادته، وما كان من زيادة الوزن والكيل مما يتغابن بمثله الناس فلا بأس، وإذا تفاحش فهو خلط ولا خير فيه ه‍ من الاقتصار.
(2) حش ه‍ الخلابة الخداع من شم في د، الخلابة الخديعة باللسان.
(3) كذا في س، زيد " في الايمان " في الحاشية في ه‍ و " بالايمان " في ط، وفي المتن في د، ى، ع، والزيادة غ.
(4) س، د، ى، ع. ط، ه‍ وأي.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست