كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله (صلع) فربما هلكت الثمرة بالآفة تدخل عليها فيختصمون إلى رسول الله (صلع) فلما أكثروا الخصومة في ذلك نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم، ففي هذا ما دل على أن عقد البيع على الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ليس بمحرم على المتبايعين ولا على أحدهما ما سلما على ذلك ولم يقوما ولا أحدهما في فسخ البيع.
(47) وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة على الشجرة (1) يستثنى من جملتها على المشترى كيلا منها أو وزنا معلوما قال: لا بأس به.
(48) وعن أبي جعفر صلى الله عليه وآله (2) أنه قال: لا بأس على مشترى الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها، وليس هذا مثل الطعام الذي يكال (3)، ولا هو من باب النهى عن بيع ما لم يقبض.
(49) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر (4) كيلا ورخص (5) من ذلك في العرايا (6).
قال أبو جعفر صلى الله عليه وآله: العرايا النخلة والنخلتان، والثلث والعشر يعطيها صاحب النخل فيجنيها (7) رطبا، والعرايا (8) العطايا، وقد اختلف في تفسير العرايا.
.