خدمتها، فخدمتها لمواليها نهارا، وعليهم أن يخلوا بينها وبينه ليلا، وعليه نفقتها إذا فعلوا ذلك، فإن حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة لها عليه، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك، من ليل أو نهار (1).
(929) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما، والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح، يعني إذا لم يكن أذن لصاحبه، ولا أطلق له في أن يزوج ولا أجاز فعله.
(930) وعن علي (ع) أنه قال: لا يحل للمسلم تزوج الأمة المشركة لان الله عز وجل إنما أباح المؤمنات لقوله تعالى (2): من فتياتكم المؤمنات، وقد كره ذلك رسول الله (صلع) لئلا يسترق اليهود والنصارى أبناء المسلمين.
(931) عن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن رجل له ولد طفل، وللولد جارية مملوكة، هل للأب أن يطأها؟ قال: ليس له ذلك إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل، ثم يأخذها ويكون (3) لولده عليه ثمنها، وقال:
لا يحل لرجل من مال ولده شئ إلا بطيب نفسه، إلا أن يضطر إليه، فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه.
(932) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها (4) فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه قال: قد أثمت وأثم ابنها، وأكره للأب أن يطأها، وليس يفسد الحرام الحلال.