في دين الله (تع)، قال: إقامة الحدود إن وجد الزاني عريانا ضرب (1) عريانا، وإن وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثيابه، ويجلد أشد الجلد، ويضرب الرجل قائما، والمرأة قاعدة، ويضرب كل عضو منه ومنها، ما خلا الوجه والفرج والمذاكير كأشد ما يكون من الضرب.
(1581) وعن رسول (صلع) أنه أتى برجل عليل قد حبن (2) واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف قد أصاب حدا، فقال له:
(صلع) لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام، فقال: يا رسول الله، أتاني (3) أمر لم أكن أملكه. فأمر (صلع) بعرجون (4) فيه مائة شمراخ (5) فضربه ضربة واحدة. قال جعفر بن محمد (ع): وذلك قول الله (6):
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، هذا والله أعلم إنما يفعل بمن كان عليلا علة قد يئس من برئها، فأما إن كان ممن ترجى له الإفاقة أمهل حتى يفيق، ثم أقيم (7) عليه الحد.
(1582) روينا عن علي (ص): ليس على المجدر (8) ولا على صاحبة الحصبة حد حتى يبرأ. إني أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكا قروحه ويموت، ولكن إذا برئ حددناه.
(1583) وعنه أنه قال: ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها،