(1631) وعن علي أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، فلا حد عليه لان العذرة تذهب من غير الوطء. قال جعفر بن محمد (ع):
ويؤدب، يعني إذا كان الامر على خلاف ما قال، أو أراد به الشتم والتعريض.
مثل أن يكون ذلك في شر جرى بينهما أو مراجعة كلام كان فيه تعريض.
(1632) وعن علي وأبي عبد الله (ص) أنهما قالا: من قذف الملاعنة أو ابنها جلد حد القاذف.
(1633) عن علي وأبي جعفر (ص) أنهما قالا: إذا عفا المقذوف عن القاذف قبل أن يرفعه إلى السلطان جاز عفوه، ولم يكن له الرجوع عليه، فإن رفعه إلى السلطان لم يجز عفوه.
(1634) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل أو الطفلة أو المجنون، فقال: لا حد لمن لا حد عليه، ولكن القاذف آثم، وأقل ما في ذلك أنه يكون قد كذب (1).
(1635) وعن علي (ع) أنه قال: يحد الولد إذا قذف والده، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد.
(1636) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الرجل يقول للرجل:
يا لوطي، قال: إن كان قال لم أرد قدفه بذلك، لم يكن عليه حد لأنه إنما نسبه إلى لوط، وإن قال: إنك تعمل عمل قوم لوط ضرب الحد.
(1637) وعن علي (ع) أنه قال: في الرجل يقذف الرجل بالابنة (2)