فيفضيها (1) فإذا نزلت بتلك المنزلة لم تمسك البول قال: إن كان مثلها لا يوطأ أو عنف عليها (2) فعليه الدية.
(1468) وعن علي (ع) أنه قضى في امرأة افتضت (3) جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتوجع عقوبة.
(1469) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا: الجنين على خمسة أجزاء ففي كل جزء منها جزء من الدية، فللنطفة عشرون دينارا لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا، وفي العلقة (4) أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا اكتسى (5) لحما وكمل خلقه ففيه مائة دينار وهي الغرة (6) فإن نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار، وهذا على قول الله (تع) (7):
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.