(1501) وعن رسول الله (صلع) أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا بالدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية في الخطأ. ويقتص منها في العمل. وقضى في الانف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة ويقتص منه في العمد، وكذلك العين، وإذا فطس الانف ففيه خمسون (1) دينارا.
(1502) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: في الشفتين إذا استؤصلتا الدية، وفي العليا نصف الدية وفي السفلى ثلثا الدية لأنها تمسك الطعام والريق.
(1503) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال في دية الأسنان في الخطأ فيما كان منها في مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا، وهي الثنايا والرباعية والأنياب. وفي مؤخر الفم وهي الأضراس، في كل ضرس خمسة وعشرون دينارا وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع، فذلك كمال الدية في الأسنان كلها، وعلى هذا العدد حسابها، ومن الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس، وليس على ذلك حساب، إنما الحساب على ستة عشر. وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ضرسا ففيه (2) خمسة وعشرون دينارا. وإن أصيب العشرون كلها، ففيها أربع مائة دينار، وكذلك فيها إذا كانت ستة عشر. وما انكسر من السن أو الضرس فبحسابه. وإذا ضرب فاسود (3) فقد تم عقله.