(1470) وعن علي (ع) أنه قضى في جنين الأمة بعشر ثمن أمه (1).
(1471) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إن رسول الله (صلع) حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا، فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه. والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن ينشأ فيه الروح. وما أصيب من أعضائه فعلى حساب ذلك، وليست تورث لأنه فعل ما فعل به بعد موته، فلما مثل به كان الواجب في ذلك التمثيل له دون ورثته يقضى منه دين إن كان عليه ويحج منه (2) إن كان ضرورة، ويعتق ويتصدق ويجعل في أبواب البر عنه.
(1472) وعن علي (ع) أنه قال: من مات في زحام فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا وإن لم يعرفوا، ففي بيت المال (3).
(1473) وعنه (ع) أنه قضى في رجل استسقى قوما ماء (4) فلم يسقوه وتركوه حتى مات عطشا (5) بينهم وهم يجدون الماء، فضمنهم ديته.
(1474) وعن علي (ع) أنه قضى في ستة غلمة دخلوا ماء فغرق أحدهم فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة انهم غرقوه، فقضى بديته أخماسا، على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمساها.
(1475) وعنه (ع) أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا (6)