استخراج ذلك منه، وقال لا يجوز على رجل قود ولا حد بإقرار بتخويف ولا حبس (1) ولا ضرب ولا قيد.
(1421) وعنه (ع) أنه قال: لا تجوز شهادة النساء (2) في الحدود ولا في القود. وكان يقول: شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يفترقوا وينقلبوا إلى أهاليهم أو يلقاهم أحد ممن يلقنهم القول، فهذا إنما يكون شهادة الصبيان لطخا مع القسامة.
(1422) وعن علي (ع) أنه أتى (3) برجل سمع وهو يتواعده بالقتل فقال: دعوه، فإن قتلني فالحكم فيه لولي الدم.
(1423) وعن علي (ع) (4) أنه قال في رجل يقتل المرأة عمدا:
يخير أولياء المرأة بين أن يقتلوا الرجل ويعطوه أولياءه نصف ديته، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك.
(1424) وعن أبي عبد الله (ع) (5): وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به، وليس عليها ولا أحد بسببها أكثر من أن تقتل. قال أبو عبد الله: والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية، فإذا جاوزت الثلث رجحت جراح المرأة على النصف من جراح الرجل. لو أن أحدا قطع أصبع امرأة كان فيه مائة دينار، فإن قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار، وكذلك في الثلاث ثلاثمائة دينار، وفي الأربع مائتا دينار لأنها لما جاوزت الثلث من الدية (6) كان في كل أصبع خمسون دينارا. لان