(1349) وقد قال الله (ع ج) (1): إنما المؤمنون إخوة، فلم يتوارثوا بهذا الاسم شيئا إلا من كان منهم لصلب رجل واحد ولام واحدة، ومن خالفنا لا ينفك من هذا، ولو كانوا إخوة يتوارثون بالاخوة على هذا، وعلى أن أباهم آدم، فهو إخوة بأبوته لم ترث أم أبدا الثلث كاملا، لان الميت قد خلف إخوة بالتسمية، وكذلك قال جل ذكره (2): النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فلم يرث أحد من أزواج النبي أحدا من المؤمنين بهذه التسمية شيئا، وكذلك قال الله (ع ج) (3): وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فلم ترث واحدة منهما بهذا الاسم. فدل ذلك على أن المواريث إنما هي بالأنساب والقرابات لا بالأسماء التي تحتمل المجازات والتأويلات.
(1350) روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلع) وخط علي بيده. فأول ما لقى (4) فيها: ابن أخ وجد (5)، المال بينهما نصفان. وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة. المال بينهما نصفان. فإن قال قائل: إن هذا يخالف ما مثلناه، ويخرج من التنزيل الذي نزلناه في توريث الجد، ويتجاوز ذلك الحد، قيل له: هذا وذلك، قد جاء عن