الثلثان. وإن ترك أبويه (1) وأولادا ذكورا وإناثا، فللأبوين السدسان، وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين.
(1338) وعنه (ع) عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) قال في رجل ترك أبويه وابنته: فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، وإن كان توفى وترك ابنته وأمه، فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم. يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فهو للام، وكذلك إن ترك ابنته وأباه فهي من أربعة أسهم: للأب سهم وللابنة ثلاثة أسهم، هذا من صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلع)، وخط علي (ع) بيده (2). فالرد على ما ذكر عن رسول الله (صلع) إنما هو على قدر السهام لا على قدر أصل (3) الميراث، وقد بينه رسول الله (صلع) أنه يرد على الأبوين والوالد، بقرابة الرحم، فإن ترك الميت إخوة فقد قال الله عز وجل في ذلك (4): فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فحجب الام عن الثلث بالاخوة، ولم يسم لهم شيئا ميراثا، فكان الباقي للأب، ودل على ذلك قوله جل ذكره:
وورثه أبواه.
(1339) وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع)